الشيخ محمد اليعقوبي
165
الرياضيات للفقيه
المقامات مع الأب والولد والبنت للأول فيصحح المقام من ( 72 ) وتكون النتيجة النهائية كما تقدم . مثال ( 11 ) : زوج واثنان من كلالة الام واخ من أب . ثم مات الزوج عن ابنين وبنت . ففي القسام الأول يكون للزوج النصف ولكلالة الام المتعددة الثلث فالمجموع والباقي للأخ من الأب ، ويكون القسام الثاني لورثة الزوج من ( 5 ) اسهم لكل ولد سهمان وللبنت سهم واحد . فعلى الطريق الأول نقول إن حصة الزوج وهي لا يصح تقسيمها بدون كسر على ( 5 ) للمباينة بين العددين ( 3 ، 5 ) فنضاعف الحصة بقدر عدد الأسهم لتصبح من ( 30 ) فتكون حصة الزوج حيث يعطى لكل ولد ( 6 ) اسهم وللبنت ( 3 ) اسهم فتصحح الحصص الأصلية كذلك من ( 30 ) فللأخوين من أم لكل منهما وللأخ من أب وتصبح النتيجة النهائية : ( لكل من أخوي الميت لأبيه ) + ( لكل من أخويه لامه ) + ( لكل من ولدي الزوج ) + ( لبنت الزوج ) . وفي الطريقة الثانية نقول إن قسام الزوج هكذا نضربه في حصته الأصلية فتكون النتيجة فهذه حصص ورثة الميت الثاني من الميت الأول ، وإذا أريد توحيد المقامات مع الأصل وهو لكلالة الام المتعددة ولاخ لأب كان المقام المناسب ( 30 ) وتنتج النتائج السابقة .